بعضها صريح في حكم المرأة كصحيحة أبي حمزة، لكن دلالتها غير واضحة، وبعضها صريحة في الرجل (1).
ويظهر الجواب عنه مما مر.
وأما العمومات التي ذكرناها فهي كثيرة، منها ما رواه في المعتبر، عن عروة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " (2).
ومن طريق الخاصة الأخبار التي قدمناها سابقا، ومن جملتها رواية عبد الله بن سنان التي نقلها في الذكرى عن ابن طاووس - رحمه الله - وحكم بصحتها، عن الصادق عليه السلام، قال: " الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به " (3).
ورواية زرارة المتقدمة آنفا.
وكذلك رواية عبد الله بن أبي يعفور المتقدمة وما في معناها، وإن كان يمكن فيها القدح من جهة أنها لبيان الجواز لا الوجوب.
وعلى أي حال فلما لم يكن في جانب المنع شئ إلا الأصل، وهو لا يقاوم إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان فقط، فضلا عما إذا ضم إليها غيرها، فيترجح القول بالوجوب.
واستدل عليه في المختلف أيضا بصحيحة أبي بصير المتقدمة في مسألة من فاته شهر رمضان لمرض من وجوه:
الأول: سؤاله عليه السلام: " هل برأت من مرضها؟ " قال: لا، فأجابه بسقوط القضاء، ولولا أن البرء يوجب القضاء لما صح هذا السؤال.