وهو مؤذن بموافقته له - ولكنه في الشرائع والنافع متردد (1) - كظاهر العلامة في التحرير (2)، واستشكل في القواعد (3).
وأما القول بالعدم فهو مختار ابن إدريس (4) وفخر المحققين (5).
والأول أظهر; لأن الغالب اشتراك الرجال والنساء في الحكم، وذكر الرجل في الأخبار من باب المثال لا التخصيص كما أشار إليه في الذكرى، ويدل عليه خصوص الأخبار، مثل صحيحة أبي حمزة (6) وموثقة محمد بن مسلم (7) المتقدمتين.
فإن قلت: غاية ما ثبت منها المشروعية والجواز لا الوجوب.
قلت: يمكن أن يقال: قرائن المقام ومعهودية القضاء في الواجب وفهم الأصحاب واستدلالهم يرجح إرادة الوجوب.
فإن قلت: إن هذا ينافي ما ذكرته سابقا من حمل تلك الأخبار في المسافر على الاستحباب في صورة عدم التمكن إلى أن مات.
قلت: صورة الدلالتين مختلفة، فإنها تدل من باب التنبيه على وجوب القضاء على الولي مع التمكن خصوصا في السفر بانضمام القرائن السابقة، وتدل على استحباب قضاء صلاة المسافر مع عدم التمكن بظاهرها، فلا منافاة.
سلمنا، لكن عمومات الأخبار كافية في ذلك.
وقال بعض المتأخرين: إني لم أقف على عموم وإطلاق في الأخبار يشملها، بل