وهو أيضا خلاف الأصل في الوجوب; إذ الإطلاق أو الأولوية اقتضى التعلق بالجميع، فكما أن كون الوجوب عينا هو الأصل، فتعلقه بالجميع أيضا هو الأصل، فإذا لم يمكن تعلقه بالجميع أيضا على العينية، يكتفى به على الكفائية; لأنه أيضا متعلق بالجميع في الجملة، بخلاف صورة القرعة.
ومن فروع المسألة: ما لو قضيا جميعا صوم رمضان عنه وأفطرا معا بعد الظهر، فهل تجب الكفارة على كل منهما، أو يشتركان فيه، أو تجب عليهما بعنوان الوجوب الكفائي؟ ولا يحضرني الآن دليل على وجوب الكفارة.
ومن فروعها: جواز إفطار أحدهما مع بقاء الآخر على الصوم، أو الظن ببقائه، ورجح في الدروس جوازه في صورة الظن بالبقاء، بخلاف عدم الظن (1)، وأصل ثبوت المعصية في الإفطار لا يخلو عن إشكال.
ثم على المختار من وجوب التقسيط، فإن فعله أحدهما بالتمام فهل يسقط عن الآخر أم لا؟ فيه إشكال، فعن ابن إدريس (2) والعلامة في المنتهى (3) عدم الاجزاء.
وظاهر المحقق في الشرائع الاجزاء (4)، قال في المسالك، في وجهه: إنه بفعل المتبرع تبرأ ذمة الميت، فلا يبقى وجه لوجوبه على الغير (5).
ورده في المدارك: بأن التكليف متعلق بالولي، ولا دليل على كون فعل غيره مسقطا عنه، وقوى المنع (6).
وقال الفاضل الإصفهاني: وإن قام بالكل بعضهم سقط عن الباقين كما نصوا عليه، ثم فرع المسألة على جواز تبرع غير الولي، فإن قلنا به فههنا أولى بالجواز، وإلا