أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح بمقدار ما يقضي به صومه، فلا قضاء عليه إذا كان كذلك (1).
وفيه تأمل.
ويظهر من التذكرة الميل إليه، حيث قال: لا بأس به بعد ما نقله عن أحد قولي الشيخ، ولم ينقل فيه قولا عن غيره (2)، وهو مختار المحقق الأردبيلي رحمه الله (3) وصاحب المدارك (4).
ويظهر من الشرائع والمعتبر التردد (5).
ولعل الأظهر الأول; للأصل، والإجماع المنقول، والعلة المستفادة من مرسلة ابن بكير (6)، وصحيحة أبي بصير (7) المتقدمتين هنا وفي المباحث السابقة، ولأنه إذا لم يتمكن هو فيسقط منه، فالولي أولى بالسقوط عنه.
واحتج الآخرون: بما رواه الكليني عن أبي حمزة - والظاهر أنه الثمالي - عن أبي جعفر عليه السلام فالظاهر أنه صحيح، قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ قال: " أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم " (8).
وروى الشيخ في الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (9).