ثم إن كان هناك كسر، كما لو كانت الصلاة ثلاثا والولي اثنان، فالظاهر وجوبه كفاية عليهما، ويسقط بفعل أحدهما عن الآخر كما في المسالك وغيره (1)، وتحتمل القرعة، ولم أقف على مصرح بها هنا.
ومن قبيل الكسر إذا كان عليه صوم يوم أو صلاة واحدة.
وبالجملة المراد بالولي الجنس، وهو يشمل الواحد والمتعدد، فقولهم عليهم السلام: " يقضي الولي الصوم والصلاة " يعني يقضي جنس الولي جنس الصوم والصلاة، ولازمه أنه إن كان واحدا فالجميع على الواحد، وإن كان متعددا فعلى المتعدد، وتعلقه بالمتعدد على سبيل الكل المجموعي، مثل قولك: " يجب على القوم رفع هذه الأحجار " فكل ما أمكن اجتماعهم (عليهن وانفراد كل بحجر، فيتعين الاجتماع) (2) فيما لا يمكن إلا بالاجتماع في الرفع، والتوزيع في الممكن، فلو بقي هناك حجر لا يمكن الاجتماع ولم يبق سواه من الأحجار، فيجب عليهم جميعا بعنوان الوجوب الكفائي، ولا يلزم تجوز في اللفظ; إذ ذلك هو مقتضى تعلق الحكم بالمجموع.
والحاصل أن قول ابن إدريس في غاية الضعف، بل الظاهر أن الاجماع منعقد قبله على عدم السقوط بسبب التعدد، مع أنا نقول: إن وجوبه على الولي الواحد إجماعي في الجملة كما مر، ومن جملة نقلته هو ابن إدريس.
فإذا كان مراده تعالى، إبراء الولي الواحد ذمة مورثه، فالمتعدد أولى بذلك كما لا يخفى، فلا وجه لسقوطه بالتعدد.
فإذا لم يسقط فالأصل في الوجوب هو العيني، مهما أمكن، فلا بد من التوزيع.
وفي غير الممكن - كصورة الانكسار عليهم - فالوجوب الكفائي أيضا أقرب إلى الحقيقة من القرعة; إذ القرعة كاشفة عن تعين أحدهما، وإجراؤها هنا يستلزم براءة أحدهما.