للوجوب عليه، فيشكل علينا دفع هذا الإشكال بالتزام الاجماع على هذا الوجه; لعدم ثبوته عندنا بهذا الوجه، بل المعتمد إنما هو الاجماع على أصل الاستئجار، وإطلاقه على ما نقلوه.
وكلام الذكرى في الاجماع وإن كان معللا بالقاعدة ولكنه لا ينافي صحة أصل الاجماع، فلعل الغفلة إنما هي في بيان وجه الاجماع.
وكيف كان بل نقول: إنه - رحمه الله - بعد ما نقل الاجماع في طي المسألتين اللتين ادعى إجماع الإمامية عليهما، إحداهما: جواز الصلاة عن الميت، والثانية: أن كلما جاز الصلاة عن الميت جاز الاستئجار عنه، ادعى الاجماع على أصل جواز الاستئجار عن الميت من دون ملاحظة القاعدتين، بل نقول: إنه ادعى الاجماع على العموم بحيث يشمل استئجار الولي أيضا.
ويظهر ذلك في مواضع من كلامه، منها ما ذكره بعد ما نقل الاجماع على جواز الاستئجار عن الميت مع قطع النظر عن القاعدتين بعد ما ادعى الاجماع في ضمن القاعدتين.
فقال: فإن قلت: فهلا اشتهر الاستئجار على ذلك والعمل به عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كما اشتهر الاستئجار على الحج حتى علم من المذهب ضرورة.
قلت: ليس كل واقع يجب اشتهاره، ولا كل مشهور يجب الجزم بصحته، ورب متأصل لم يشتهر إما لعدم الحاجة إليه، ثم ذكر بيان عدم الحاجة في الصلاة لاهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام بالصلاة وقضائها كما نقلنا عنه سابقا.
إلى أن قال: فخلف من بعدهم قوم تطرق إليهم التقصير، إلى أن قال: فاحتاجوا إلى استدراك ذلك بعد الموت لظنهم عجز الولي عن القيام به، فوجب رد ذلك إلى الأصول المقررة والقواعد الممهدة وفيما ذكرناه كفاية (1).