وعن ابن أبي عقيل: أنه يتصدق عنه لا غير (1).
والأقوى قول المشهور.
لنا: عموم الأخبار السابقة، ومرسلة ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت في شهر رمضان، قال: " ليس على وليه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر، وإن مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضا حتى مضى رمضان وهو مريض، ثم مات في مرضه، ذلك فليس على وليه أن يقضي عنه الصيام، فإن مرض ولم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه، ثم مرض فمات، فعلى وليه أن يقضي عنه; لأنه قد صح فلم يقض ووجب عليه " (2).
ومرسلة حماد بن عثمان في الكافي، عمن ذكره، عنه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: " أولى الناس به " قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: " لا، إلا الرجال " (3).
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار في الفقيه، قال: كتبت إلى أبي محمد الحسن ابن علي في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام، وله وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا: خمسة أيام أحد الوليين، وخمسة أيام الآخر؟ فوقع عليه السلام: " يقضي عنه أكبر ولييه " (4).
قال ابن بابويه رحمه الله: هذا التوقيع عندي من توقيعاته إلى محمد بن الحسن بن الصفار بخطه عليه السلام (5).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل أدركه