ويظهر ذلك من الشهيد في الذكرى أيضا (1).
والظاهر أنه أراد من القائل المحقق - رحمه الله - في جواب مسائل جمال الدين بن حاتم المشغري البغدادية، فإنه قال: على الولد قضاء ما فات الميت من صلاة وصوم لعذر من مرض وسفر وحيض، لاما تركه عمدا مع القدرة (2).
ونقل في الذكرى عن أستاذه عميد الدين - رحمه الله - الانتصار لهذا القول ثم قال هو: ولا بأس به، وقال: إن الرواية محمولة على الغالب، فإن الغالب عدم ترك الصلاة عمدا، وحمل ما فعلها على غير الوجه الصحيح لأجل المسامحة في تحصيل مسائلها أيضا على الترك عمدا، وعلى ذلك فجعله من الأفراد النادرة بعيد، خصوصا بملاحظة حال أغلب عوام الناس (3).
نعم يمكن أن يقال: المتبادر من لفظ صلاة أو صيام المنكر الوارد في الأخبار أن سائر عباداته إنما وقعت على الوجه الصحيح، وأن ما حصل من الفوت إنما هو لأجل الترك، لا لأجل البطلان.
وحكى في الذكرى عن ابن إدريس ويحيى بن سعيد أنه يقضي عنه الصوم الذي فرط فيه، والصلاة التي فاتت في مرض الموت لا غير.
وعن ابن الجنيد: أن المريض إذا وجبت عليه الصلاة فأخرها إلى أن مات يقضي عنه وليه كما يقضي حجة الاسلام والصوم ببدنه، ولو عرض عنه يتصدق مد عن كل ركعتين، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فعن صلاة النهار بمد، وعن صلاة الليل بمد.
ثم قال: وكذا قال السيد المرتضى رحمه الله.
ثم نقل عن ابن زهرة أنه لو مات وعليه صلاة فيجب على الولي قضاؤها، ثم نقل