شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: " ليس عليه شئ، ولكن يقضي عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضي ما عليه " (1).
وحجة السيد: إجماعه الذي ادعاه، وما رواه الصدوق في الصحيح، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وإن صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه " ورواه الكليني أيضا بسند غير صحيح (2).
وحجة ابن أبي عقيل أيضا: رواية أبي مريم، نقلها في التهذيب عنه عليه السلام، قال: " إذا صام الرجل رمضان لم يزل مريضا حتى يموت فليس عليه شئ، فإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه ".
ونقل العلامة في المختلف الرواية هكذا، ولكن عبارة ما نقله عن ابن أبي عقيل هذه: وقد روى أنه من مات وعليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام، وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام (3).
ونقل في المدارك رواية أبي مريم عن التهذيب مع وصفها بالصحة، وعبارته هذه:
وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه وليه (4).
حجة الشيخ في المبسوط لعلها الجمع بين الأخبار بحملها على التخيير.
وحجة ابن إدريس هو إجماعه المدعى، ومراد السيد - رحمه الله - من دعوى الاجماع أيضا الاجماع على وجوب الصيام على الولي ردا على المخالفين، حيث