الدلالات (وكما يحتمل ذلك يحتمل) (1) أن يكون المراد من الحصر الإضافي بالنسبة إلى ترك الصيام لا ترك الصدقة.
فحاصل الفقرات الثلاث أنه إذا صح وقدر على القضاء بينهما يجب عليه القضاء والكفارة، سواء استمرت الصحة أو تلفق الصحة والمرض، وإن استمر المرض فليس عليه إلا الكفارة، فالفقرة الثانية إنما هي في حكم الملفق.
وتدل على ما ذكرنا رواية العلل المروية عن الفضل بن شاذان (2)، وسندها أيضا قوي; إذ ليس في سندها إلا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري، وقد حكم العلامة بصحة خبرهما (3).
وأيضا ابن عبدوس من مشايخ الإجازة، وقال في المسالك: إنه شيخ ابن بابويه، وهو في قوة التوثيق، فلا يضر إهماله وجهالته، والكشي اعتمد على علي بن محمد، ومدحه النجاشي والعلامة (4).
حجة المشهور: الأخبار المتقدمة، وقد عرفت الوجه فيها وستعرف أيضا . واستدل لهم الفاضل الإصفهاني في شرح الروضة برواية الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: " ومن فاته شئ من شهر رمضان لمرض ولم يقضه حتى أتى عليه شهر رمضان آخر، فإن كان لم يصح فيما بينهما يصوم الثاني ويتصدق عن الأول، وليس عليه قضاء، وإن كان قد برأ فيما بينهما ولم يقض ما فاته وفي نيته القضاء، يصوم الحاضر ويقضي الأول، وإن تركه متهاونا لزمه القضاء والكفارة