فلا يبقى اعتماد على الإطلاق، ولا ترك الاستفصال عن التمكن وعدمه.
وأجاب في المختلف عن روايتي منصور ومحمد بن مسلم - بعد منع السند - بحملهما على الاستحباب، أو على الوجوب لكون السفر معصية (1)، وهو بعيد.
ووجه كلامه بعضهم: بأن مراده أن السفر في رمضان بدون ضرورة معصية، وهو أيضا ليس بتمام.
وربما يقال: إن السر في وجوب القضاء على المسافر خاصة هو تمكنه من الأداء بترك السفر أو الإقامة، وهو أبلغ من التمكن من القضاء، بخلاف المريض والحائض.
ويرد عليه: أن بعد رخصة الشارع في السفر لا يبقى فرق، مع أنه لا يتم في السفر الواجب.
فالأقوى فيه أيضا التفصيل بالتمكن وعدم التمكن، ولو كان فرض التمكن بالإقامة.
فالأولى حمل الأخبار المعارضة على الاستحباب، وفي بيان المراد من التمكن إشكال، فإطلاق كلام أكثرهم هو اشتراطه بالتمكن من القضاء.
واعتبر الشهيد في اللمعة مراعاة تمكنه من المقام والقضاء، وزاد الشهيد الثاني في شرحه ولو بالإقامة في أثناء السفر (2)، وزاد الفاضل الإصفهاني في شرحه لفظ الأداء قبل القضاء.
فعبارات الثلاثة هذه: وفي القضاء عن المسافر خلاف، أقربه مراعاة تمكنه من المقام والأداء أو القضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض.
أقول: ولا وجه لزيادة لفظ " الأداء " هنا; إذ الكلام إنما هو بعد ثبوت الفوت بالسفر كالمريض، وما ذكره الشهيدان من أن السر في قول من يوجب القضاء على المسافر مطلقا دون المريض تمكن الأول من الأداء دون الأخير; مع سلامته هو شئ آخر