عنه حكاية التصدق كما حكى عنهما، وأنه قال ذلك بدليل الاجماع وطريقة الاحتياط، هذه الأقوال التي ذكرها في الذكرى (1).
وحاصلها ما قاله في الدروس، قال: ويجب أن يقضي الولي جميع ما فات الميت، وخير ابن الجنيد بينه وبين الصدقة المذكورة آنفا، وبه قال المرتضى وابن زهرة، وقال ابن إدريس وسبطه: لا يقضي إلا ما فاته في مرض فوته، وقال المحقق: يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم، لا ما تركه عمدا، والظاهر أنه تغير رأيه في الدروس، وهذه الأقوال ذكروها في كتاب الصلاة (2).
حجة المشهور: عموم الأخبار، مثل صحيحة حفص بن البختري في الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، فقال: " يقضيه عنه أولى الناس بميراثه " قال: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: " لا، إلا الرجال " (3).
ومرسلة ابن أبي عمير عنه عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال:
" يقضيه أولى الناس به " نقله في الذكرى عن ابن طاوس (4).
وكذا رواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام، قال: " الصلاة التي حصل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به " (5) وسيجئ بعض الأخبار أيضا.
وأما دليل تقييد الصلاة والصوم إذا كان فوته لعذر كما نقلناه عن المحقق وتابعيه فهو الأصل وعدم انصراف الأخبار إلى ما تركه عمدا، وهو ليس ببعيد، سيما مع حمل أفعال المسلمين على الصحة من عدم تركهم الصلاة بلا عذر، سيما في زمان الأئمة، فإن المعهود من أفعال أصحابهم عليهم السلام كمال الاهتمام في العبادات وفي قضائها، سيما