حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول " (1).
ومثله رواية محمد مسلم قال: " سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر قالا إن كان برء ثم توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه " (2).
ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في إيجاب الكفارة هنا، فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت، وروى ما ذكرنا مضافا إلى الروايتين أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام وأبو بصير عن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان عنه عليه السلام، وهؤلاء فضلاء السلف من الإمامية، وليس لرواياتهم معارض ما يحتمل رده إلى ما ذكرناه، فالمراد لذلك متكلف ما لا ضرورة له إليه.
أما لو استمر به المرض إلى رمضان آخر، ففيه قولان، أحدهما قول الشيخين ومن تابعهما: أنه لا قضاء عليه، وعليه صيام الحاضر، والصدقة عن السالف، والآخر قول أبي جعفر بن بابويه: أن عليه القضاء تمسكا بظاهر الآية.
ولنا: أن العذر استمر أداءا وقضاءا فسقطا، لأنا بينا: أن وقت القضاء ما بين الماضي والآتي، فكان كما لو جن، أو أغمي عليه من أول وقت الصلاة حتى خرج.
ويؤيد ذلك من الروايات رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ومحمد بن مسلم عنهما، وأبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي بصير وعبد الله بن سنان عنه عليه السلام قالوا بألفاظ مختلفة معناها واحد " إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية وهو مد لكل مسكين وإن صح ما بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام فإن تهاون وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد " (3).