أبي الصباح (1)، ووصفهما في المختلف والمنتهى بالصحة (2)، وكذلك في المسالك (3).
أما صحيحة زرارة، فواضحة الدلالة; لأن قوله عليه السلام " ولم يصم " يشمل جميع صور ترك القضاء في حال الصحة.
وأما حسنة محمد بن مسلم، فوجه دلالتها اكتفاؤه عليه السلام - من جميع شقوق ترك القضاء حال الصحة - بذكر صورة تركه في حال التواني، فعلم من ذلك أن مراده عليه السلام من التواني هو التكاسل ومطلق ترك القضاء مع القدرة، وإلا فيلزم أن الإمام ترك حكم بعض الشقوق في الجواب، وحيث ذكر ذلك في مقابل صورة استمرار المرض ساكتا عن غيره مع احتياج السائل إلى الجواب، علم أن حكم جميع صور الترك واحد.
لا يقال: إن وجوب القضاء كان معلوما بالآية والأخبار، فإنما كان المحتاج إليه في المسألة غيره، فلعل المعصوم عليه السلام أحال الراوي على عموم الآية.
لأنا نقول: إن كان الراوي يعلم ذلك - يعني وجوب القضاء على الإطلاق - وسؤاله عن أمر زائد، وكان هذا الاعتقاد صحيحا، فكيف يرد الإمام عليه السلام عن اعتقاد الإطلاق ويحكم بعدمه في صورة استمرار المرض، وإن كان (4) اعتقاده الإطلاق باطلا، فتحتاج جميع الأقسام إلى الذكر، فلم ترك في الجواب ذكر صورة عدم التواني مع الصحة.
وأما رواية الكناني فعموم الفقرة الأولى واضحة، وإنما الإشكال في الفقرة الثانية، فإنها يحتمل أن يكون المراد بها صورة العزم مع عدم التهاون، كما هو مذهب المشهور، ولكن ليس بحيث يمكن الاعتماد به في الاستدلال; لعدم دلالة اللفظ عليه بواحدة من