عن الأول، وأن يصوم ما قد حضر وقته "، ثم ردها بضعفها بسهل بن زياد، وأولها بتأويل بعيد.
أقول: وهذه الرواية لم نقف عليها في شئ من الأصول، ولعله أخذها من التهذيب، وهذا من كلام الشيخ - رحمه الله - وليس من رواية الوشاء في شئ، وقد غفل عن ذلك فحسبها من تتمة الرواية، وذلك لأن الشيخ - رحمه الله - نقل الأخبار الدالة على قضاء الولي عن الميت، وساقها إلى أن قال محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال سمعته يقول: " إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الثاني " (1).
ثم قال: ومن فاته شئ من شهر رمضان إلى آخر ما ذكرنا.
ثم قال: والذي يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، وساق الأحاديث المتقدمة، أعني حسنة محمد بن مسلم وصحيحة زرارة ورواية الكناني.
ثم قال: والذي يدل على ما ذكرنا من التقسيم ما رواه الحسين بن سعيد إلى آخر رواية أبي بصير المتقدمة، ثم نقل رواية سماعة المتقدمة وأجاب عنها، وكذلك سائر كلمات الشيخ إلى آخر الباب ينادي بذلك، فلاحظها.
والذي ينادي بذلك أيضا أن الكليني روى رواية الوشاء في الكافي مقتصرا بحكاية القضاء عن الولي، ولم يذكر هذا التقسيم، واقتصر في الباب الذي عقد لما نحن فيه على الروايات الثلاث المتقدمة.
وأما استدلالهم برواية أبي بصير المتقدمة، فهو مبني على جعل قوله عليه السلام: " فإن تهاون " إلى آخره قسيما لقوله عليه السلام: " وإن صح " ومعطوفا عليه، فيشمل ما لو صح بينهما ولم يتهاون، فيكون حكمه القضاء فقط.