ذلك، فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ما عليه في ذلك؟ قال: " أحب له تعجيل الصيام، فإن كان أخره فليس عليه شئ " (1) قال: إنه محمول على ما ذكرناه فيما تقدم من أنه متى أخره غير متهاون به وفي نيته الصيام فليس عليه شئ من الصدقة، وإنما يلزمه القضاء حسب ما تضمنه القرآن (2).
وفيه: مع ضعفها وإرسالها أن ظاهرها يقتضي سقوط الفدية عن المتهاون أيضا، وعدم وجوب المبادرة بالقضاء بين الرمضانين، ولا يقولون به، بل ظاهر الرواية عدم وجوب المبادرة في أول الزمان الذي بين الرمضانين، لا في نفس الزمان.
وحجة ابن إدريس (3): أصالة البراءة عن الكفارة، وأن القرآن لا يدل إلا على وجوب القضاء، ولا إجماع في المسألة; إذ لم يذكره إلا الشيخين (4) ومن تبعهما (5)، فيجب القضاء فقط مطلقا، يعني وإن استمر المرض بينهما.
وهو على أصله من عدم حجية أخبار الآحاد واضح، ولكن أصله ضعيف، مع أن المسألة ذكرها من كان قبل الشيخ من الفقهاء مثل الصدوقين (6) وابن أبي عقيل (7).
بل قال في المعتبر: ولا عبرة بخلاف بعض المتأخرين في إيجاب الكفارة هنا، فإنه ارتكب ما لم يذهب إليه أحد من فقهاء الإمامية فيما علمت، قال: وروى ما ذكرنا مضافا إلى الروايتين - يعني بهما رواية زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتين - أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام وأبو بصير، عن أبي عبد الله، وعبد الله بن سنان عنه عليه السلام، وهؤلاء فضلاء السلف من الإمامية، وليس لرواياتهم معارض، إلا ما يحتمل