وهل يقع عن رمضان ما نواه عن غيره في الحضر؟
الأقرب التفصيل بالعمد وغيره، والبطلان في صورة العمد دون الجهل والنسيان، وفاقا لجماعة من المتأخرين، منهم ابن إدريس (1) والعلامة في المختلف (2)، ومقتضى إطلاق كلام الشيخ في المبسوط (3) والسيد (4) وابن زهرة (5) وابن حمزة (6) والمحقق في الشرائع (7) وقوعه عنه، وصرح في المعتبر بوقوعه عنه ولو كان عمدا (8)، وتوقف في المنتهى (9) والقواعد (10) وأطلق نفي الاجزاء في الإرشاد (11)، وحمله الشهيد في الشرح على العمد (12).
لنا على البطلان في صورة العمد: أنه لا عمل إلا بنية، وهو لم ينو صوم رمضان; للمنافاة بين قصده وقصد غيره، ولأن قصد الغير حرام فمفسد.
وأما في صورة الجهل والنسيان; فظاهرهم الاتفاق على وقوعه كما صرح به في المدارك (13)، وقال في المسالك: لا قائل بفساد الصوم مطلقا، فكان التفصيل أوجه (14).
ويدل عليه: ما ورد في صوم يوم الشك - وسيجئ الكلام - وظاهرهم عدم الفرق;