القطع بعدها ثلاثين لما ذكرناه من امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرد الاحتمال (1)، وهو مشكل.
ويظهر من الروضة والمسالك وقوع الخلاف فيه حيث جعله أقوى (2)، وقد ظهر مما ذكرنا خلافه.
ثم إنه - رحمه الله - وجه الاستصحاب هنا بطريقين:
الأول: أن يقال إن الشهر المعين مثل شعبان واقع ثابت، والأصل استمراره، إلى أن يتحقق الزوال، وليس إلا بمضي ثلاثين، وكذا في غيره.
والثاني أن يقال: إذا حصلت الخفية للهلال وهو المحاق فالأصل بقاؤها وعدم إمكان الرؤية، إلى أن يتحقق خلافه بمضي ثلاثين (3).
أقول: قد عرفت عدم إمكان التمسك بالاستصحاب على الوجه الثاني.
وأما الوجه الأول; فإن كان مراده من قوله " الشهر المعين ثابت واقع " ثبوته ووقوعه بما هو شهر فهو أيضا يرجع إلى الثاني; إذ لا تتم حقيقة الشهر إلا بانقضاء زمان خفاء الهلال في آخره، وقد عرفت عدم جريان الاستصحاب فيه.
وإن أراد منه استصحاب الأحكام الواردة فيها مثل وجوب الصوم في رمضان وتأكد استحبابه في شعبان، وتأكد استحباب التعزية في المحرم ونحو ذلك، ففيه: أنه إنما يتم إذا كان الواجب في رمضان مثلا هو الصوم، والمستحب المؤكد في شعبان هو الصوم لا صوم رمضان وشعبان، وكذلك المحرم في السفر هو صوم رمضان، لا الصوم في رمضان، وهو في محل المنع، والفرق بينهما واضح.
ويتفرع على هذا الأصل فروع منها: جواز الصوم المندوب في شهر رمضان في السفر على القول بجوازه، وكذا