غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٩
شعبان، سيما إذا ساواه المشهود له في قوة البصر.
والثالث: ارتفاع التهمة بسبب أنه أمر ديني يشترك فيه المخبر والمخبر، فيجب قبوله كالرواية.
وفيه: منع ارتفاع التهمة مطلقا أولا، وعدم استلزام ارتفاعها القبول ثانيا، وبطلان القياس سيما مع الفارق ثالثا.
والرابع: الروايات، فمنها: صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال أمير المؤمنين عليه السلام: " إذا رأيتم الهلال فافطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا " (1).
ورد: بأن الرواية بهذا اللفظ إنما هو في المختلف (2)، والذي في الأصول " أو شهد عليه بينة عدل " وهذا لا يكفي لسلار.
أقول: ومنع ذلك لا يناسب وجودها في الاستبصار كذلك، ولكن فيه أيضا بطريق آخر " بينة عدل " (3) وفي التهذيب أيضا عدول من المسلمين (4).
هذا مع أن لفظ العدل مصدر يطلق على الجمع كما ذكر جماعة (5) ونقلوه عن أهل اللغة (6)، مضافا إلى أن الرواية إنما تدل على جواز الإفطار لا الصوم، والظاهر أن سور لا يقول به أصالة.
وأما القدح في السند باشتراك محمد بن قيس (7) فليس بذلك; إذ الظاهر أنه البجلي

(١) الفقيه ٢: ٧٧ ح ٣٣٧، التهذيب ٤: ١٥٨ ح ٤٤٠، الاستبصار ٢: ٧٣ ح ٢٢٢، الوسائل ٧: ١٩١ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١١.
(٢) أقول: الموجود في المصادر المطبوعة: أو شهد عليه عدل من المسلمين، وانظر المختلف ٣: ٤٩١.
(٣) الاستبصار ٢: ٦٤ ح ٢٠٧، وفيه: بينة عدول من المسلمين.
(٤) التهذيب ٤: ١٧٧، وفيه: وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين.
(5) كالعلامة في المختلف 3: 491.
(6) انظر العين 1: 38.
(7) كما في المختلف 3: 491.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست