الثقة صاحب كتاب القضايا الذي يروي عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل بقرينة رواية يوسف عنه هنا (1).
ومنها: رواية داود بن الحصين، عن الصادق عليه السلام: " لا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " (2).
وهي مع سلامة سندها مخالفة للإجماع ظاهرا على عدم قبول شهادة النساء منفردات ومنضمات، كما ادعاه المرتضى (3) وابن زهرة (4) وصاحب المدارك (5)، والأخبار النافية لقبول شهادتهن (6).
ومنها: رواية يونس بن يعقوب، عنه عليه السلام قال، وقال له غلام وهو معتب: إني قد رأيت الهلال، قال: " اذهب فأعلمهم " (7).
وفيه: مع سلامة السند منع الدلالة، إذ لعله لأجل أن يضم إليه آخر لو وجد، أو لأجل تواعي القوم فيروا معه.
ومنها: ما رواه العامة عن ابن عباس: أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: إني رأيت الهلال يعني رمضان، قال: " تشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: نعم، قال: " تشهد أن محمدا رسول الله " قال: نعم، قال: " يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا " (8).
ورواية ابن عمر قال: يتراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله إني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه (9).