ويخرجان من مصر " (1).
وظني أن هذا الخبر ألصق بمذهب المبسوط من مذهب الخلاف، وتطبيقه على مذهب الخلاف في غاية الصعوبة; إذ لا دلالة فيه على قبول العدلين من الخارج مع الصحو، ولا قبولهما من الداخل مع العلة صريحا.
وأجاب المحقق عن الروايتين: بأن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، ثم لا يفيد اليقين، بل قوة الظن، وهو يحصل بشهادة العدلين (2).
وبالجملة هو مناف لما عليه عمل المسلمين كافة، فكان ساقطا، هذا.
مع أن حبيبا مجهول (3)، وفي سند رواية أبي أيوب أيضا كلام وإن لم يكن تماما; فلا تعارض بهما الأخبار الصحيحة المستفيضة جدا وغيرها من الخصوصات والعمومات المعمولة عند أكثر الأصحاب.
مع أن لهما محملا سديدا، وهو أن اعتبار الخمسين فيما توقف الشياع المعتبر عليه لأجل التهمة، كما يظهر من الروايات المتقدمة القائلة إذا رآه واحد رآه جماعة، وفيما لم تثبت عدالتهم ولا عدالة اثنين منهم.
وأما دليل مذهب سور، فوجوه:
الأول: الاحتياط للصوم.
وفيه: أن الاحتياط إنما هو إذا صام ندبا لا بنية رمضان، فإنه تشريع، مع أنه ربما يستلزم إفطار آخره، وهو خلاف الاحتياط، وإن احتاط في الآخر بزيادة يوم فصام أحدا وثلاثين فهو تشريع آخر.
والثاني: بأنه يفيد الرجحان، وتركه إلى المرجوح قبيح.
وفيه: منع الرجحان مع عدم ثبوت مشروعيته، مع معارضته باستصحاب رجحان