الصدوق في المقنع (1).
أقول: وهو المطابق لما نقل عن الشيخ في الخلاف (2)، ولكن الفاضل في شرح الروضة قال: إن مقتضى ما عنده من نسخ المقنع أنه مطابق للنهاية، لا للخلاف، ولكن العلامة وغيره نقلوه هكذا (3).
الرابع: قبول العدلين كيف كان، مع العلة وعدمها من البلد وخارجه، وهو مختار السيد (4) وابن الجنيد (5) وابن إدريس (6) والفاضلين (7).
الخامس: قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلة، احتياطا للصوم، وهو مذهب سور (8).
أقول: الأقوى القول الرابع، وهو مذهب أكثر الأصحاب.
لنا: الأخبار الصحيحة المستفيضة جدا (9) وغيرها لا حاجة إلى ذكرها.
ولنكتف بذكر صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " صم للرؤية وأفطر للرؤية، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " (10).
وصحيحته الأخرى، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن عليا عليه السلام كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (11).
والحصر فيه إضافي بالنسبة إلى شهادة النساء ونحوها، ففي صحيحة عبيد الله