ابن علي الحلبي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، إلا شهادة رجلين عدلين " (1) مضافا إلى أن الأصل قبول شهادة العدلين إلا ما ثبت خلافه.
وأما دليل النهاية والصدوق على ما نقل الفاضل (2) هو رواية حبيب الجماعي قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من أهل خارج المصر وكان بالمصر علة، فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية " (3).
وأما دليل المبسوط فهو الجمع بين ما دل على قبول العدلين مطلقا (4)، ومثل صحيحة محمد بن مسلم (5)، ورواية ابن بكير (6) المتقدمتين، وما في معناهما (7)، مضافا إلى رواية أبي أيوب الآتية (8).
وأما دليل الخلاف وما نسبه العلامة وغيره إلى الصدوق فهو رواية أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟
فقال: " إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: قد رأيته ويقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، وإذ رآه مائة رآه ألف، ولا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان