والظني (1)، وتؤيده الروايتان الآتيتان في اعتبار الخمسين.
وأما على القول بكفاية الظن فهو مندرج تحته، ولا يبعد ترجيحه تمسكا بالعلة المنصوصة في الآية، مقتصرا على ما أفاد الأمن من الخطر.
وأما ما ورد في الأخبار من عدم جواز العمل بالتظني، وأنه لا يدخل الشك في اليقين ونحو ذلك (2)، فالظاهر أن المراد به المنع عن العمل بالظن بالأمارات النجومية والحسابية وغيرها.
وكذلك الأخبار المتواترة الدالة على أن الصوم والفطر بالرؤية (3) هو عدم جواز الاعتماد على الرأي والتخمين والظنون المذكورة، لا أن يكون المراد رؤية نفس المكلف; للإجماع على عدم اشتراطه، بل يلزم الاستناد إلى الرؤية أعم من رؤية نفسه ومن عدلين ومن الشياع، وهو المستفاد من تتبع الأخبار.
نعم يظهر منها أنه لا بد من عدم الاتهام وحصول الاطمئنان، ففي صحيحة محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأي ولا بالتظني، ولكن بالرؤية، قال: والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه، لكن إذا رآه واحد رآه عشرة وألف، وإذا كانت علة فأتم شعبا ثلاثين ". وزاد حماد فيه: " وليس أن يقول رجل هو ذا هو " لا أعلم إلا قال: " ولا خمسون " (4).
وفي رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صم للرؤية، وأفطر للرؤية، وليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل والرجلان فيقولان: رأينا، إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت، فيقول القوم: صدقت " (5) إلى غير ذلك من الأخبار (6)،