غنائم الأيام - الميرزا القمي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨
الزوجة، والوقوف، والصدقات، والملك المطلق، والتعديل، والجرح، والإسلام، والكفر، والرشد، والسفه، والحمل، والولادة، والوصاية، والحرية، واللوث، قيل: والغصب، والدين، والعتق، والإعسار (1).
أقول: فالعمدة بيان الأقوال والأدلة في مسألة حجية الاستفاضة، واعتبار الجزم والظن; لينفعنا في مسألة رؤية الهلال، والأقوال في المسألة ثلاثة:
أحدها: اعتبار العلم، والمصرح به في مسألة الشهادة جماعة (2)، ولكن في أصل ثبوت شئ به وحجيته في إثبات المطالب مطلقا فلا يحضرني مصرح به.
نعم يظهر من الذين حصروا إثبات المطالب بالاستفاضة في أمور معينة أنهم يعتبرون العلم في غير الصور المعدودة، ويكتفون بالظن فيها، وإلا فلا وجه للحصر في الأمور المعدودة لما يفيد العلم، إذ هو حجة مطلقا، إلا أن يقال بإمكان إجراء النزاع في حجية العلم في بعض المواضع أيضا كما ذكروه في مسألة عمل الحاكم بعلمه.
ويظهر من الأصحاب: عدم كفاية مطلق العلم في أداء الشهادة، بل يعتبرون العلم المستند إلى الحس.
وخالفهم المحقق الأردبيلي رحمه الله (3)، وصاحب الكفاية (4)، فاكتفيا بمطلق حصول العلم للشاهد، ولا يخلو عن قوة، بل هو الظاهر من المسالك (5) وغيره.
قال في المسالك في مسألة تحمل الشهادة بما يكفي فيه السماع: وقد اختلف فيما به يصير الشاهد شاهدا بالاستفاضة، فقيل: إن تكثر السماع من جماعة حتى يبلغ حد

(١) القواعد والفوائد 1: 221. فائدة: نقل السيوطي عن الصدر موهوب الجزري هذه الموارد إلا في اثنين منها وهما:
الولاء والملك المطلق، فقد نقل عنه بدلهما ولاية الولي والأشربة القديمة، انظر الأشباه والنظائر: 520. كما عد القرافي خمسة وعشرين موضعا تثبت بالاستفاضة، انظر الفروق: 540.
(2) كالعلامة في التحرير 2: 211، وانظر مهذب الشيرازي 2: 335 نقلا عن الماوردي.
(3) مجمع الفائدة والبرهان 12: 451.
(4) كفاية الأحكام: 283.
(5) المسالك (الطبعة الحجرية) 2: 415.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست