وهذه الرواية تدل على أفضلية السبع، لا على اختصاصه بأولادهم عليهم السلام، حتى أنه لا يستحب لغيرهم، كما فهمه الآخرون.
ويدل على الرجحان قبل السبع أيضا وإن لم يكن مشددا مضافا إلى إطلاق صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة سابقا (1)، وصحيحة زرارة والحلبي، وحسنتهما، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: " إذا عقل الصلاة " قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: " إذا كان ابن ست سنين، والصيام إذا أطاقه " (2).
وقوية عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: " إذا قوي على الصيام " (3).
والمستفاد من الخبرين وغيرهما (4) أن المعيار هو الطاقة، وأن ذكر السبع مثلا قد ورد مورد الغالب، وقد عرفت أن الطاقة لبعض اليوم أيضا تكفي في استحبابه صريحا من الحسنة المتقدمة.
وأما دليل المفيد فرواية السكوني، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة، فقد وجب عليه صيام شهر رمضان " (5).
وعن الصدوق: أنه فهم من ذلك أنه إذا أطاق ذلك أخذ بصيام كل الشهر (6)، وكذا المفيد في موضع من المقنعة (7)، وهو بعيد.
وأما القول باستحباب أخذ الصبي بالصيام إذا كان ابن ست سنين بالخصوص كما