رسول الله صلى الله عليه وآله " (1) و (2).
وربما يستدل بمثل آخر رواية زيد الشحام، قال: صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب، فرأيت الشمس لم تغب، إنما توارت خلف الجبل عن الناس، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك، فقال: " فلم فعلت ذلك، بئس ما صنعت، إنما تصليها إذا لم ترها خلف الجبل، غابت أو غارت، ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها، فإنما عليك مشرقك ومغربك، وليس على الناس أن يبحثوا " (3).
وفيه: منع الدلالة، إذ مع قطع النظر عن اختصاص ذلك بوقت المغرب على القول بكفاية ذهاب الشعاع عن الأشجار والمباني العالية، لا زوال الحمرة المشرقية، لا بد على أن بعد البحث لا يجب العمل بمقتضاه.
ثم نقل فيها عن بعض الشافعية (4) أن حكم البلدان كلها واحد، فمتى رؤي في بلد حكم بأنه أول الشهر في جميع أقطار الأرض، تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا، وبه قال أحمد وليث، وبعض علمائنا; لأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، وفي الباقي بالشهادة، فيجب صومه; لقوله تعالى: * (ومن شهد منكم الشهر فليصمه) * (5) ولأن الأرض مسطحة، فإذا اختلفت البلاد في الرؤية فإنما هو لأمر عارضي.
وبقول الصادق عليه السلام في صحيحة هشام بن الحكم: فيمن صام تسعة وعشرين يوما: " إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية الهلال