قضى يوما " (1).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام، وفي آخرها: " فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه " (2).
ويرد عليه: المنع بثبوته بمثل هذه الشهادة، وبمنع تسطيح الأرض كما حقق في محله، وتشهد به التجربة، فإنا نشاهد أن من يسير على خط من خطوط نصف النهار إلى سمت الشمال يرتفع القط ب الشمالي، وكذلك بالعكس.
وأما الآية (3); فظاهرها فيمن شهد في البلد الذي رأوه فيه، ولو منع الظهور فلا بد من تأويلها به لئلا يلزم جواز جعل شهر رمضان ثمانية وعشرين في بعض الأوقات، وهو غير جائز إجماعا.
وأما الأخبار; فليس فيها عموم يشمل البلاد المتباعدة، بل هي ظاهرة في المتقاربة.
وأما منع الجبال والتلال للرؤية وتفاوت الأمكنة بسبب ذلك كما يظهر من كلام بعض العامة اعتباره (4) فضعيف جدا; إذ لو اعتبر ذلك اعتبر حيطان الدار وسور البلد ونحو ذلك، وليحصل الفرق بين من كان في سفح الجبل ومن كان في قلته في بعض البلاد الواقعة في سفحه.
وبالجملة فلا قائل به من الأصحاب، وخلاف مقتضى إجماعهم ظاهرا.
إذا عرفت هذا فلو شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى آخر لم ير الهلال فيه في اليوم الأول، فعلى القول بالتعميم يلزم أهل البلد الآخر موافقته لو ثبت عندهم بشهادته إذا كان عدلا وقلنا به أو بطريق آخر، فيقضون اليوم الأول، وفي العكس هو يقضي.
وعلى القول المختار قال في التذكرة: وجهان، أحدهما: أنه يصوم معهم، وهو قول