أدلة المشهور.
وأما ما دل على بلوغ ثلاث عشرة سنة صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شئ، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " (1).
وعنه في الموثق، عنه عليه السلام، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: * (إذا بلغ أشده) * (2) قال: " الاحتلام " فقال: يحتلم في ست عشرة سنة سبع عشرة سنة ونحوهما؟ فقال: " لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة، كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات، وجاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " (3).
ولا يبعد حملهما على إرادة أنه يمكن أن يحتلم في هذا السن.
وأيضا في الموثق، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة، كتبت له الحسنة، وكتبت عليه السيئة، وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك " (4).
وتدل عليه رواية أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام (5)، وموثقة عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام أيضا (6).
وهذه الأخبار وإن كانت كثيرة معتبرة الأسناد، لكنها لا تقاوم أدلة المشهور; لمخالفتها للأصول وعمل الأصحاب، وموافقة أدلة المشهور - مع اعتبار سند بعضها وانجبار ضعف