عشرة على الاستحباب وغيره، هذا على ما في الكافي والفقيه (1).
وأما التهذيب فقال: " ما بين خمس عشرة أو أربع عشرة " (2) فدلالتها ضعيفة، ولكن الإسقاط أظهر من الزيادة، والكليني أضبط من الشيخ.
وما رواه الشيخ بسند صحيح إلى أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل قال: " نعم، إذا أدخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وأقيمت الحدود التامة عليها ولها " قلت: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية؟ فقال: " يا أبا خالد، إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في وجهه، أو ينبت في عانته قبل ذلك " (3).
وليس في السند من يتأمل فيه إلا يزيد الكناسي، وقد قال الصدوق: إن كتابه موضوع، وغلطه ابن الغضائري - مع أنه لا يسلم عن قدحه كثير من الأكابر - وقال: إني أعلم أن كتابه مسموع من ابن أبي عمير، مع أن الكليني والشيخ كثيرا ما يرويان عنه، وقال الشيخ أيضا: يروي عنه ابن أبي عمير، وقال الشيخ في شأنه: لا يروي إلا عن ثقة (4).
وما رواه أيضا عنه، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران، عن حمران - وعبد العزيز له كتاب يرويه عنه جماعة، منهم الحسن بن محبوب كما ذكره النجاشي، وكذلك ذكر في حمزة أن له كتابا يرويه عنه صفوان بن يحيى (5)، فالسند لا يخلو من اعتبار - قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ