بالحدود التامة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال: " إذا خرج عنه اليتم وأدرك " قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال: " إذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة، وأخذ بها، وأخذت له " قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود وأخذت بها وأخذت لها؟ قال: " إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامة " (1) الحديث.
وبهذا الأسناد رواه في الكافي أيضا (2).
وما رواه الكليني والشيخ بالإسناد المتقدم، عن أبي أيوب، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت، وأقيمت عليها الحدود التامة، إلى أن قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة " (3).
وروى الصدوق في الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمس عشرة إلى ست عشرة " (4).
وأما ما يدل على اعتبار بلوغ أربع عشرة سنة، فلعله ما رواه الشيخ، عن عيسى بن زيد، عن جعفر بن محمد عليه السلام، قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: " يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، وينتهي طوله لإحدى وعشرين، وينتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب " (5) وهي مع ضعفها سندا ودلالة - لأن حصول الاحتلام فيه لا يثبت البلوغ لمن لم يحتلم بعد - لا تقاوم