تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٧ - الصفحة ٤١٠
قال: سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك اني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها واني أخاف إذا دخلت علي فرأتني ان تكرهني لخضابي وكبري قال أبو جعفر عليه السلام: إذا أدخلت عليك إن شاء الله فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها أنت حتى توضأ وتصلي ركعتين ثم مرهم يأمروها ان تصلي أيضا ركعتين، ثم تحمد الله وتصلي على محمد وآله ثم ادع الله ومر من معها ان يؤمنوا على دعائك ثم ادع الله وقل: (اللهم ارزقني الفها ووردها ورضاها بي وارضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام) واعلم أن الألف من الله والفرك (1) من الشيطان ليكره ما أحل الله عز وجل.
(1637) 9 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
(1638) 10 - محمد بن أبي خالد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
(1639) 11 - وعنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: من تزوج بكرا فدخل بها في أقل من تسع سنين فعيبت ضمن.
(1640) 12 - وعنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن

(١) الفرك: بالكسر. يفتح البغضة عامة والفراك بضمتين مشددة الكاف خاصة ببغض الزوجين - ١٦٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٧ الفقيه ج ٣ ص ٢٦١ - ١٦٣٨ - الفقيه ج ٣ ص ٢٦١
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست