بعضه كالجنون والحيض، وأن القضاء ساقط عن المغمى عليه، وهو مستلزم لسقوط الأداء.
والجواب عن الأول: النقض بالنوم.
وعن الثاني: بالمنع، وقياسه بالحيض باطل، وكذا الجنون، مع أن الحكم فيه أيضا ممنوع على إطلاقه.
وعن الثالث: أن القضاء فرض جديد، ويجتمع مع سقوط الأداء - كصوم الحائض - وثبوته، وكذلك سقوطه مع ثبوت الأداء - كالجمعة - وعدم ثبوته كصلاة الحائض.
قال في المدارك ونعم ما قال: الحق أن الصوم إن كان عبارة عن مجرد الإمساك عن الأمور المخصوصة مع النية كما هو المستفاد من العمومات وجب الحكم بصحة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النية كما اختاره الشيخان (1)، وإن اعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفا بذلك، اتجه القول بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الإغماء; لأنه لا يوصف بوجوب ولا ندب، ويلزم من فساده فساد الكل; لأن الصوم لا يتبعض إلا أن ذلك ينتفي بالأصل، ومنقوض بالنائم، فإنه غير مكلف قطعا، مع أن صومه لا يفسد بذلك إجماعا (2)، انتهى.
والحاصل: أنا لا ننكر سقوط التكليف بالاستمرار في حال الإغماء، ولكن نمنع مدخلية استمرار التوطين على الصيام في مهية الصوم، فيكفي صدق الصوم عليه في عرف المتشرعة; إذ من المشاهد أن المتشرعة يحتاطون عن صب الدواء في حلقه تمسكا بأنه صائم، والأصل عدم النقل، فكذلك عند الشارع، فتتم بذلك ماهية الصوم، سيما على القول بكون العبادات أسامي للأعم من الصحيحة كما هو الأظهر.