وذهب الصدوقان إلى أن بدل الكفارة هو التصدق بما يطيق (1)، وقال الصدوق في المقنع بعد ذلك: وروي في حديث آخر أنه إذا لم يطق إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما (2).
حجة المفيد وابن الجنيد: الأصل، وأن نص القرآن إنما جاء على هذه الخصال الثلاث، فلا يجزئ غيرها، ورواية أبي بصير المتقدمة في الجواب عن الإشكال الرابع (3).
وفيه: أن الأصل مخرج عنه بالدليل. وكذلك الآية تخصص به، ولا يستلزم ذلك النسخ كما توهم، والرواية معارضة بأقوى منها، مع أنها لا تنفي لزوم الثمانية عشر أو التصدق إذا أمكن كما لا يخفى، بل إنما تدل على أن الاستغفار بعد العجز عما يجب عليه لا يوجب الحل، وسيجئ ما يعارض ذلك أيضا.
وحجة القول بوجوب الثمانية عشر يوما: عموم رواية أبي بصير المتقدمة في أول الباب بالتقريب الذي بيناه، وخصوص موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق ولاما يتصدق، ولا يقوى على الصيام قال: " يصوم ثمانية عشر يوما، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام " (4).
وهذا هو الدليل الذي ذكرنا أنه مخرج عن الأصل ومخصص للآية; لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، سيما إذا اشتهر العمل به.
وأما حجة جواز الوطء بعد حصول ما يقوم مقام الكفارة، فهو ظاهر إطلاق هاتين الروايتين في مقام الحاجة، وخصوص موثقة إسحاق بن عمار - بل حسنته لإبراهيم بن هاشم أو صحيحته; لمنع كون إسحاق هذا واقفيا (5)، وكون مدح إبراهيم بمنزلة التوثيق -