ومن الدروس حيث جعله أقوى القولين (1).
وأما الحي فنقل في المختلف عن المبسوط أنه كالميت (2) قال، وقال بعض أصحابنا:
لا يجزئ، والوجه عندي الأول، واحتج عليه بأنه كوفاء الدين (3).
وحجة المنع: الأصل، وأنه عبادة مشروطة بالنية، ومن شأنها أن لا تقبل النيابة * (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) * (4).
وهناك قول ثالث اختاره في الشرائع، وهو الجواز في غير الصوم (5)، واختار في المسالك هذا القول لكن مع الإذن (6)، والظاهر أنه مختار المحقق الشيخ علي رحمه الله (7).
ووجهه أما في الصوم فالأصل، وكونه عبادة توقيفية، والقياس على الميت باطل، وأما في غير الصوم فلأنه مما يقبل النيابة، ويؤيده ما تقدم من أداء الدين وغيره، وأما قوله تعالى: * (ليس للإنسان إلا ما سعى) * (8) ففيه: أن الإيمان هو سعي المؤمن، وهذا من ثمراته، فالأظهر مختار المسالك.