وربما بني الإتيان بحسب المقدور على أن وجوب الجزء هل هو تابع للكل أو بالعكس، أو كل واحد منهما مستقل، والأظهر أن وجوب الجزء تابع، والدلالة عليه تبعية.
وربما يؤيد الاستقلال: بأن الأصل عدم اشتراط وجوب بعض الأجزاء بالقدرة على الآخر، وإلا لزم إما الترجيح بلا مرجح أو الدور.
وفيه: أن الحكم متعلق بالكل، وهو وإن استلزم الأمر بالجزء، لكنه من باب وجوب المقدمة، وليس وجوبه أصليا، بل تبعي، فلا يحتاج إلى التمسك بالأصل في عدم اشتراط وجوب بعضها ببعض، مع أن الدور المتوهم ليس من باب الدور التوقيفي، بل هو معي، ولا استحالة فيه.
ثم على القول بلزوم الثمانية عشر يوما ففي وجوب التتابع وعدمه قولان (1)، ناظران إلى إطلاق الرواية منضما إلى الأصل، وإلى اقتضاء البدلية ذلك، وفي عمومه منع، نعم يؤيده ما قدمناه سابقا مع كونه أحوط.
ويؤيد الأول: رواية سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن عليه السلام: " إنما الصيام الذي لا يفرق: كفارة الظهار، وكفارة الدم، وكفارة اليمين " (2) ولعله أظهر.
ولو فعل البدل ثم قدر على المبدل فلا يجب المبدل; لأن الأمر يقتضي الاجزاء، ورواية مؤمن الطاق الواردة في الظهار المخالفة لذلك محمولة على الاستحباب (3).