التحرير والتذكرة (1). ولعل مراد من اقتصر بالبعض المثال.
وقد اختلفت الأخبار في ذلك، فمنها: ما يدل على المنع من الاكتحال مطلقا، كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم، فقال: " لا، إني أتخوف أن يدخل رأسه " (2).
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عليه السلام عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: " يذرها إذا أفطر، ولا يذرها وهو صائم " (3).
ومنها: ما يدل على الجواز مطلقا، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل، قال: " لا بأس به، ليس بطعام ولا شراب " (4).
وصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام، قال: " لا بأس بالكحل للصائم " (5).
ومنها: ما يدل على التقييد، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: " إذا لم يكن كحل تجد له طعما في حلقها فلا بأس " (6).
وقوية سماعة - لعثمان بن عيسى - قال: سألته عن الكحل للصائم فقال: " إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به " (7).
ومنها: ما يدل على أنه لا يضر مع وجود ما فيه طعم أيضا، كرواية الحسن بن