ولو حصل العجز بعد صوم شهر فيحتمل وجوب الثمانية عشر; لصدق العجز عن صيام شهرين، ووجوب تسعة (1); لأن الثمانية عشر بدل عن الشهرين، فيكون نصفها بدلا عن نصفه، والسقوط رأسا; لصدق صيام الثمانية عشر في ضمن الشهر، والأول أظهر.
ثم بعد البناء على صيام الثمانية عشر لو عجز عنه، فربما يظهر من المحقق في الشرائع أنه يأتي بما تمكن منه، ولعله للعمل بأن الميسور لا يسقط بالمعسور، قال: وإن عجز استغفر الله فهي كفارته (2).
قال في المدارك (3): إن هذا الحكم - يعني الانتقال من الصوم إلى الاستغفار - مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهرهم أنه موضع وفاق، وتدل عليه روايات، منها رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه، صوم أو صدقة أو عتق في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار " (4).
وأما حد العجز ومعناه: ففي العتق والصوم ظاهر; إذ عتق بعض الرقبة لا يسمى عتق رقبة، وكذا صيام الأقل من الشهرين، وأما الصدقة فحددوه بأن لا يجد ما يصرفه في الكفارة فاضلا عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم، وكذلك غيره من مستثنيات الدين.
قال المحقق الأردبيلي رحمه الله: وكذا العجز عن قيمة الرقبة مع وجودها بها، فكأنهم أخذوه من كون ذلك في الدين ونحوه، قال: فلو خالف وتصدق به فلا يبعد الاجزاء; لاحتمال كون ذلك للرخصة (5).