عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود قبل أن يواقع، ثم ليواقع، وقد أجزأ عنه ذلك من الكفارة، فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر، وإن تصدق وأطعم نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا، وإن لم يجد ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه ذلك والله كفارة " (1).
وأما حجة الصدوقين; فلم أقف لهما على شئ، ولا دلالة في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (2) على حكم الظهار، ولا يمكن التمسك بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، ولجريانها في الصوم أيضا، وتعين الإطعام عليه بعد العجز عن الصيام إنما يسلم إذا تمكن من تمامه، مع أن القاعدة عامة، والموثقة خاصة، فهي أحرى بالعمل.
واعلم أن المراد بالاستغفار - في هذا الباب وغيره مما ورد فيه - التوبة، ولكن مع التكلم بقوله " أستغفر الله " فهو كاشف عن التوبة، كما أن كلمة الشهادة كاشفة عن الاسلام، فلا ينفع إذا لم يكن تائبا بينه وبين الله، وإن حكم بسقوط الكفارة عنه وحل الوطء ظاهرا.
ويستفاد ذلك من روايات كثيرة، منها الروايات المتقدمة، ومنها رواية داود بن فرقد الواردة في وطء الطامث، ففي آخرها: " إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة " (3).
ولا بد فيه من النية; لأنه عبادة موقوفة عليها.
ومقتضى كونه بدلا سقوط الكفارة، فما اشتملت عليه موثقة إسحاق بن عمار من لزوم الكفارة إذا وجد إليها السبيل بعد ذلك (4) محمول على الاستحباب.