في العتق أيضا بالتجزئة، وهذا مما يؤيد القول باشتراط التتابع في الثمانية عشر كما سنشير إليه.
وبذلك يندفع الإشكال الثاني أيضا; إذ لم نقل بالاختصاص حتى يرد ذلك، مع أنا ذكرنا أن المراد بوجوب الشهرين هو مجرد تعلقه، وكون المكلف من جملة من يكون من شأنه ذلك، فلا عبرة بالانتقال إلى الإطعام في ذلك.
وأما الإشكال الثالث، فيندفع بأنه لا يجب أن يكون دليلهم في لزوم التصدق المذكور هو هذه الرواية، بل هو مقتضى تتبع النظائر، وملاحظة الأخبار المستفيضة جدا، المستفاد منها أن بدل كل يوم من الصيام مد من الطعام في مواضع كثيرة من مواضع العجز:
منها: ما دل على بدلية إطعام ستين مسكينا عن صيام شهرين في الترتيبي، مع ملاحظة أن الأشهر الأظهر كفاية مد في كل مسكين.
ومنها: ما ورد في إفطار الشيخ الكبير وذي العطاش والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن (1)، ويؤيده لزوم الكفارة بمد إذا أخر قضاء رمضان إلى القابل بلا عذر.
ومنها: ما ورد في فدية صوم النذر.
بل منها ما يدل بعمومه على ما نحن فيه، وهي صحيحة البزنطي، عن الرضا عليه السلام:
في رجل نذر على نفسه إن هو سلم من مرض أو تخلص من حبس أن يصوم كل يوم أربعاء، وهو اليوم الذي تخلص فيه، فعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك، فمد الله للرجل في عمره، واجتمع عليه صوم كثير، ما كفارة ذلك؟ قال: " تصدق لكل يوم مدا من حنطة أو تمر " (2) قال: الظاهر أن المراد بقوله عليه السلام " أو غير ذلك " من الصيام الواجب.
ويوضحه ما رواه الصدوق في الحسن، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس،