ثم قال: لو عجز عن الشهرين وقدر على شهر فالوجه وجوبه، ولا ينتقل إلى ثمانية عشر، وكذا لو قدر على عشرين يوما على إشكال في ذلك، ولو عجز عن إطعام ستين وتمكن من إطعام ثلاثين وجب، ولو تمكن من صيام شهر والصدقة على ثلاثين فالأقرب وجوبهما معا (1).
وعن المنتهى أنه جعل التصدق بالممكن بعد ثمانية عشر يوما (2).
وقال الشيخ في النهاية: إن لم يتمكن من الكفارات الثلاث فليتصدق بما تمكن منه، فإن لم يتمكن من الصدقة صام ثمانية عشر يوما، وإن لم يقدر صام ما تمكن منه، وإن لم يتمكن من ذلك قضى واستغفر الله، وليس عليه شئ (3).
وعن السيد: لو عجز عن الثلاثة صام ثمانية عشر يوما متتابعات، فإن لم يقدر تصدق بما وجد وصام ما استطاع (4).
حجة الأول: رواية أبي بصير المتقدمة (5).
وحجة الثاني: صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال: " يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " (6).
وحسنته لإبراهيم بن هاشم، عنه عليه السلام: في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا، قال: " يتصدق بقدر ما يطيق " (7) والظاهر أن