وأما في التذكرة فجعل السفر الاختياري كالحيض (1)، وكذلك في المختلف (2). نعم قال بعدم السقوط إذا قصد بالسفر محض اسقاط الكفارة، قال في التذكرة: وإلا لزم اسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره والإقدام على المحرمات.
ويظهر من المدارك أنه لا خلاف في ذلك (3).
وتدل عليه حسنة حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم - لإبراهيم بن هاشم - رواها في الكافي، وهي طويلة، وموضع الحاجة هذا قال، وقال زرارة ومحمد بن مسلم، قال أبو عبد الله عليه السلام: " أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه " فقلت له:
فإن وهبه قبل حله بشهر أو يوم؟ قال: " ليس عليه شئ أبدا " قال، فقال زرارة عنه أنه قال: " إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر، فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه، وقال: إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ، بمنزلة من خرج ثم أفطر " (4).
أقول: والرواية لا تخلو عن إغلاق، سيما على ما في الفقيه، فإنه لم يذكر فيه إلا قوله: وروى زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قيل: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ فقال: " ليس عليه شئ أبدا "، وروى زرارة عنه عليه السلام أنه قال: " إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت " (5) انتهى.
والظاهر أن قوله: " وقال إنه حين رأى الهلال " إلى آخره في حديث الكافي يبين