في كتابي الأخبار (1) وابن حمزة (2) والعلامة في الإرشاد والقواعد (3)، وولده في شرحه (4)، وفي جواب مسائل المهنا بن سنان، ويحيى بن سعيد في الجامع (5)، والشهيد في الدروس واللمعة (6)، والشهيد الثاني في المسالك والروضة (7)، ونسبه الفاضل المتقي في شرحه على الفقيه إلى المشهور بين المتأخرين، واختاره (8)، وهذا أقوى.
لنا: ما رواه الصدوق، عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهروي، عن الرضا عليه السلام، قال، قلت له: يا بن رسول الله عليه السلام قد روي عن آبائك عليهم السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال:
" بهما جميعا، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا فعليه كفارة واحدة " رواه في باب الكفارات من الفقيه وفي العيون ومعاني الأخبار (9).
وقال في كتاب الصوم من الفقيه: وأما الخبر الذي روي فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا أن عليه ثلاث كفارات فإني أفتي به فيمن أفطر بجماع محرم عليه; أو بطعام محرم عليه، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي - رضي الله عنه -