ولموافقتها للأصل ونفي العسر والحرج، وأكثريتها وأصحيتها وأوضحيتها، فنحملها على الاستحباب.
وأما الرواية الثانية: فالأمر بالتصدق يدل على وجوب الابتداء بالعتق، وحملها على أنه صلى الله عليه وآله كان يعلم عجزه عن الآخرين تأويل، وليس بأولى من إرادة ذكر أحد أفراد الواجب المخير.
وأما آخر الرواية; فنقل حكاية جميل قول أصحابه في معنى حديث مرسل، ولا حجية فيه، وكأنه أراد أني لم أسمع إلا حكاية التصدق، ولكن أصحابنا قالوا: إنه بدأ بالعتق إلى آخره.
مع أنه لا دلالة في الابتداء بالعتق على تعينه، فلعله للفضيلة، مضافا إلى أن كلمة " أو " ظاهرة في التخيير.
وأما الثالثة: فمع تسليم سندها، فهو أعم من التعيين، فلعله في الأفضلية.
سلمنا; لكنها معارضة بالأخبار الكثيرة التي عين فيها غيره (1)، مع أن بعضها لا يقبل التأويل بأنه من جهة أن الإمام كان يعلم عجزه عن غيره، مثل أن الراوي سأل عن رجل فعل كذا; فقال: يكفر كذا; لأن ذلك سؤال عن صورة فرضه.
هذا كله مع ما عرفت من أن التوجيه والتأويل في هذه الأخبار ألصق وأنسب وأولى من جهة قربه هنا دون أخبارنا، ومن جهة أن إرجاع الأضعف إلى الأقوى متعين، ولا يجوز العكس.
ثم إنهم اختلفوا في ثبوت الفرق بين الإفطار بالمحرم والمحلل، وعدمه، فظاهر إطلاق الأكثر عدم الفرق، ونسبه العلامة إلى المشهور في المختلف (2).
وذهب جماعة من الأصحاب إلى الفرق، وهو مذهب الصدوق (3) والشيخ