للأصل، وخصوص موثقة عمار (1)، وموثقة سماعة (2).
ويظهر من موثقة عمار اتحاد القلس والجشاء، ولكن يظهر من كلام الفقهاء وأهل اللغة المخالفة، فيفهم منهم أن القلس ما يخرج إلى فضاء الفم.
والكلام فيه أنه إذا خرج إلى فضاء الفم وازدرده ثانيا متعمدا فيجب عليه القضاء والكفارة كما ذهب إليه الشيخ في التهذيب (3) وابن إدريس (4) والعلامة في المختلف (5)، وهو ظاهر المبسوط (6) وابن الجنيد (7).
وعن ابن البراج: أن عليه القضاء فقط (8)، وهو قول الشيخ في النهاية (9)، تمسكا بأن القلس ما يخرج إلى الفم، فإذا عاد فهو القئ كما ذكره الجوهري (10)، فعليه القضاء خاصة; لما مر، ولصحيحة عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام: عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ من الطعام، أيفطره ذلك؟ قال: " لا " قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: " لا يفطره " (11).
والجواب عن الأول: أن المستفاد من غير الصحاح أن القئ هو ما يخرج إلى الفم، والعود ثانيا إلى المعدة لا مدخلية له في صيرورته قيئا، فهذا الازدراد شئ زائد على القئ مندرج تحت أكل الطعام.
وأما الصحيحة; فمحمولة على الناسي; لعدم المقاومة.