ولعل دليل من أوجب الكفارة عمومات الأخبار الدالة على أن من تعمد الإفطار تجب عليه الكفارة (1).
وفي تبادره منها إشكال، والأصل عدمها.
ومن ذلك يظهر الإشكال في انصراف دليل القضاء أيضا، إلا أن تدعى الملازمة بين القول بالإفطار والقضاء، فتشمله دعوى الاجماع، بل ذكر بعض الأصحاب أن في كلام جماعة الاجماع المنقول على وجوب القضاء (2).
مع أنه يمكن أن يقال: إن الإفطار في الأخبار وكلام الأصحاب حقيقة فيما يفسد الصوم، أكلا كان أو جماعا أو غيرهما، فإذا ثبت كون الحقنة بالمائع مفطرة بما مر، فلا وجه لمنع شمول الأخبار له. وحينئذ فيلزمه القول بلزوم الكفارة أيضا، لذكرهما معا في بعض الأخبار، واستلزام الكفارة أيضا وجوب القضاء، فتشملهما الأخبار القائلة بأن من تعمد الإفطار وجبت عليه الكفارة، والقائلة بأن من تعمد تجب عليه الكفارة والقضاء معا، وستجئ الأخبار في محلها.
وحينئذ فإما لا بد من القول بعدم إفساد الاحتقان، أو القول بلزوم القضاء والكفارة معا، ولعل الثاني أظهر.
وحجة القول بالتحريم دون الإفساد: الأصل، وخصوص صحيحة البزنطي (3)، فإن التحريم لا يستلزم الإفساد، وقد مر الكلام فيه.
وحجة القول بالاستحباب: لعله الجمع بين هذه الصحيحة وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال: " لا بأس " (4).