وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط: أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح، قال: " لا شئ عليه; وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال " (1) وذلك إذا لم يكن مقصرا.
وأما مع التقصير بأن يؤخر ويتراخى إلى زمان لا يسع الغسل بدون عذر، فلا يبعد وجوب القضاء عليه، وإن كان عازما كما نبهت عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (2)، وغيرها، فلا بد من ملاحظة عدم تفويت الوقت من باب المقدمة، ولكن استفادة لزوم القضاء من الأدلة مشكل، فإن القضاء بفرض جديد، ولا يصدق على هذا تعمد البقاء على الجنابة، وهذا أظهر، وإن كان القضاء أحوط.
ثم إن المستفاد من الأصل وظواهر الأخبار (3) جواز النوم، ولكن لا بد أن يقيد بما لو احتمل الانتباه، وإلا لدخل في المتعمد على البقاء على الجنابة، بل ربما اعتبر بعض الأصحاب اعتياد الانتباه، وليس ببعيد.
والحاصل: أن البقاء على الجنابة، إما يحصل بنفسه وبالذات، أو بفعل ما يستلزمه وإن لم يرد البقاء عليها، وذلك نظير ما ذكروه في كفاية قصد ما يستلزم إقامة العشرة في السفر، وما يستلزم المسافة.
والاستشكال في عدم جواز النوم حينئذ سيما على القول بكون وجوب الغسل لغيره وكون التكليف ساقطا مع النوم ضعيف; لوجوب التهيؤ للغير مع ظن السلامة وإدراك الغير كالحج، وكون مقدمات النوم اختيارية، ولو فرض غلبة النوم بحيث أخرجه عن الاختيار فهو خارج عن المفروض.
ثم إذا انتبه ونام ثانيا بنية الغسل ولم يستيقظ حتى الصباح فالمشهور بل الظاهر عدم