من المعتبر: إنه يفسد صومه ذلك اليوم، وعليه قضاؤه، وهذا قول أكثر علمائنا (1).
وقال في موضع آخر منه: إنه لا شئ عليه (2)، وكذلك في الشرائع (3).
والحق أن هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل هو مذهب الأصحاب كما في المدارك (4)، وعليه عمل الأصحاب كما في المنتهى (5)، بل لا فرق بين النوم واليقظة في صورة العزم على الغسل، فلا يجب عليه شئ.
وتدل عليه صحيحة العيص بن القاسم المتقدمة (6)، فإن تأخير الغسل ظاهر في إرادة الفعل، مع أن الإطلاق يكفي.
وصحيحته الأخرى: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام شهر رمضان قبل أن يغتسل، قال: " لا بأس " (7).
وقوية سليمان بن أبي زينبة، قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر، فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف: " يغتسل من جنابته، ويتم صومه، ولا شئ عليه " (8).
وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (9).
وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور الآتية (10).