احتمله في المسالك (1).
أقول: ويؤيده أن ظاهر الأخبار أيضا صورة التوسعة.
وأما الصوم المندوب، فجوزه بعضهم (2)، ومنعه بعضهم (3)، وتردد بعضهم (4)، والأقرب الجواز; لصحيحة حبيب الخثعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن التطوع وعن صوم هذه الثلاثة الأيام، إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر، أصوم أو لا أصوم؟ قال: " صم " (5).
وموثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تطوعا؟ فقال: " أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار " (6) وله رواية أخرى تدل عليه أيضا (7).
وأما سائر أفراد الصيام; فالأصل يقتضي عدم اشتراطها بذلك. وإطلاق الأصحاب - سيما مع إشكالهم في قضاء رمضان وصيام الندب - لا يبقى معه اعتماد عليه، وخصوصا مع ملاحظة موثقة سماعة المتقدمة المنبهة على أن شهر رمضان مخالف لغيره، وكذلك مفهوم قوله عليه السلام: " إذا أفطر من شهر رمضان " في صحيحة الحلبي المتقدمة، وسبيل الاحتياط واضح.
وقال في المسالك: وفي حكم القضاء النذر المطلق، والكفارة قبل التلبس بها، ولو كان في الأثناء حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه وجهان، أجودهما