إطلاق الكتاب والسنة بحل ما ذكر عليه اسم الله سبحانه. لكن مع ذلك له وجه إن خصص المنع بما إذا لم يعلم منه التسمية، وهو أن يقال: إن مقتضى النصوص المتقدمة - المعللة للنهي عن ذبائح أهل الذمة بأنها اسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم - اعتبار حصول الأمن منه بتحقق التسمية في حل الذبيحة، وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد وجوبها حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها، لاحتمال تركه لها بمقتضى مذهبه. وهذا لا ينافي مقتضاها بحصول الأمن بتحققها في المسلم، لأن المراد من المسلم فيها من يعتقد الوجوب لا مطلقا، للتبادر والغلبة جدا، فإن أكثر أهل الإسلام يعتقدونه قطعا.
وبهذا يجاب عن التمسك لضعف هذا القول بالمعاضد المزبور الدال على أصالة الحل في اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين، بناء على استلزام صحة لزوم الاجتناب عنها من باب المقدمة، لاحتمال كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب فتركها. وهو مناف للمعاضد المزبور جدا، وذلك لاحتمال كون أكثرية معتقدي الوجوب منهم موجبة للأصالة المزبورة. ونحن نقول بموجبها حيث لا تؤخذ الذبيحة من يد من تعلم أنه لا يعتقد وجوب التسمية، وأما إذا أخذت من يده فلا نقول به.
وإطلاق الحكم بحل ما يؤخذ من السوق منصرف بحكم التبادر والغلبة إلى غير هذه الصورة، وهو ما إذا أخذ من يد من لا يعلم حاله في اعتقاد وجوب التسمية وعدمه.
وهذا الوجه في غاية من المتانة والقوة، ولم أقف على من تفطن له وذكره. فالاحتياط عنه لازم البتة.
واعلم أن سياق العبارة لما دل على إباحة ذبيحة مطلق المسلم، ولا يقول به الماتن وغيره، لتحريمهم ذبيحة الناصب استدرك ذلك بقوله: